سرقة الملكية الفكرية جريمة شرعية وأكل لأموال الناس بالباطل

شكرًا لكم على متابعة سرقة الملكية الفكرية جريمة شرعية وأكل لأموال الناس بالباطل وللمزيد من التفاصيل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين بشأن الموقف الشرعي من سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، وفتح محلات تجارية تبيع منتجات مقلدة على أنها أصلية، وما يترتب على ذلك من ضرر على أصحاب هذه الحقوق وسمعتهم، وما هي العقوبات الشرعية المناسبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل.

أوضح السائل أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة لحماية الحقوق، وأن تحريم السرقة جاء بنصوص واضحة في القرآن والسنة، وتساءل عن مدى اعتبار سرقة الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من صور السرقة المحرمة، خاصةً في ظل ما تسببه من ضرر مباشر لأصحابها، وخداع متعمد للمستهلك.

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة تعد من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، ولها حكم المال المملوك، وبالتالي يسري عليها ما يسري على الأموال الخاصة من أحكام شرعية، من بينها جواز الانتفاع بها، وجواز بيعها إذا خلت من التدليس، وحرمة استخدام الغير لها بغير إذن من مالكها، وتحريم الاعتداء عليها أو تزويرها أو استغلالها بالكذب.

وأضافت الدار أن أي صورة من صور التعدي على هذه الحقوق تُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهي محرمة شرعًا، ولا يجوز تبريرها بأي ذريعة، لأنها تلحق الضرر بأصحابها وتفوت عليهم منافعهم المالية، وقد تؤثر على سمعتهم ومكانتهم في السوق.

أما بخصوص العقوبات، فذكرت دار الإفتاء أن الأصل في معاقبة المعتدين على هذه الحقوق هو ضمان التلفيات، وتقدير حجم الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، ويكون ذلك من اختصاص القاضي، استنادًا إلى تقارير أهل الخبرة.

 كما أشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر أن يفرض عقوبات تعزيرية رادعة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك حماية للحقوق ومنعًا لانتشار الغش والخداع التجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى